ثلثه ، إلَّا ، أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية » « 1 » .
وخبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السّلام : في رجل أوصى بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع بوصيته ؟ قال عليه السّلام : « يبدأ بالعتق فينفذه » « 2 » .
ووجه الدلالة في هذين الخبرين على مطلوب الخصم ، هو أنهما قد دلَّا على أنّ حكم العتق - المفروض فيهما من عتق الخادم والمملوك الذي هو منجّز ، كما يدل عليه ما فيهما من ظاهر نسبته إلى المريض ، وما في الثانية من الحكم بتقديم العتق في التنفيذ على الوصية بالمال ، مع أنه مؤخّر عنها ، كما هو الظاهر من صورة السؤال المفروض فيه ، ضرورة أنه لو كان المراد منه في هذا الخبر الوصية به للزم الحكم بما لا قائل به من الأصحاب من تقديم المؤخّر على المقدّم في الوصايا المترتبة - هو الخروج من الثلث ، دلالة صريحة في الخبر الأول ، وظاهرة في الخبر الثاني ، ضرورة ظهور قوله عليه السّلام : « يبدأ بالعتق فينفذه » بعد فرض السائل المزاحمة بينه وبين الوصية ، كما يدل عليه قوله : وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، في كون مخرجه من الثلث كالوصية ، وإلَّا لم تتحقق المزاحمة ، التي فرضها السائل بينه وبينها .
هذا ، ولا يخفى عليك ما في هذين الخبرين مما ذكرناه في أخبار القسم الثالث من الوجوه التي قد عرفت أنها تمنع من التعويل على ما هي فيه من الأخبار .
وحينئذ فاللازم في هذين الخبرين ما هو اللازم في تلك الأخبار ، من الحمل على كون العتق عتق وصية ، ضرورة إمكانه هنا حسب ما عرفت من الوجه في
هامش
« 1 » الكافي 7 : 17 باب : من أوصى بعتق أو جارية أو حج حديث 2 ، التهذيب 9 : 197 حديث 786 .
« 2 » الكافي 7 : 17 باب : من أوصى بعتق أو جارية أو حج حديث 3 .