نفوذها من أصل المال مطلقا ، أو نفوذها من الثلث لا غير إلَّا مع الإجازة من الورثة :
وتفصيل القول في ذلك : هو أنه قد قيل بأنها تنفذ من أصل المال مطلقا كالمنجّزات الغير التبرعية ، وهو المحكي عن الكليني في الكافي « 1 » ، والصدوق في الفقيه « 2 » ، والشيخ المفيد في المقنعة « 3 » ، والشيخ في النهاية « 4 » .
وظاهر التهذيب « 5 » ، والمرتضى « 6 » ، وابن البراج « 7 » ، وابن زهرة « 8 » ، وابن إدريس « 9 » .
وحكي أيضا عن ابن حمزة « 10 » ، وتبعهم في ذلك جماعة من المتأخرين « 11 » منهم : يحيى بن سعيد « 12 » ، والآبي « 13 » ، والمحقق الأردبيلي « 14 » ، والحر العاملي « 15 » ، والخراساني في الكفاية « 16 » ، والفاضل البحراني في الحدائق « 17 » ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا .
« 2 » الفقيه 4 : 149 باب 97 .
« 3 » المقنعة : 101 .
« 4 » النهاية : 608 .
« 5 » التهذيب 9 : 201 .
« 6 » الانتصار : 309 .
« 7 » المهذّب 2 : 105 .
« 8 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 .
« 9 » السرائر : 385 .
« 10 » الوسيلة : 375 .
« 11 » في « م » من المتأخرين جماعة .
« 12 » الجامع للشرائع : 500 .
« 13 » كشف الرموز 2 : 90 .
« 14 » زبدة البيان : 468 .
« 15 » بداية الهداية 2 : 192 .
« 16 » الكفاية : 151 .
« 17 » الحدائق 22 : 418 .