بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
وصلَّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين ، ورحم اللَّه علماءنا ومشايخنا أجمعين والحمد للَّه ربّ العالمين « 1 » .
قال قدّس اللَّه نفسه :
أمّا منجّزات المريض « 2 »
الواقعة في وقت « 3 » مرضه الذي لم يتخلَّل بينه وبين موته برء منه ، مرضا بالمعنى الذي سيجيء بيانه ، فلا خلاف في صحتها ونفوذها من أصل المال بعد الموت وإن لم يجز الورثة إذا لم تكن تبرعا .
وأما إذا كانت كذلك - أي تبرعا بالمعنى الذي يأتي بيانه إن شاء اللَّه ، كالمحاباة في المعاوضات ، والهبة ، والوقف ، والعتق - فلا خلاف أيضا في صحتها بالمعنى الأعم من الصحة في الفضولي ونحوه ، وإنما الخلاف فيها بالنسبة إلى
هامش
« 1 » لم ترد في « م » .
« 2 » شرائع الإسلام 2 : 261 .
« 3 » وقت : لم ترد في « م » .