كالقول بالعينية والتضمن ( 1 ) ، وجعل المسألة أصولية عقلية ، ومعه يمكن إبقاء الاقتضاء وإرادة الاستلزام منه ولو بنحو من المسامحة ، أو
تبديله بالاستلزام فيقال : هل الامر بالشئ مستلزم للنهي عن ضده ؟ أو يقال : هل إرادة الشئ مستلزمة لإرادة ترك ضده ؟
الأمر الثالث في المهم من الأقوال في المسألة
إن الأقوال في المسألة كثيرة ، لكن ما يعتد به من بينها هو القول بالاقتضاء في الضد الخاص ، والأولى صرف الكلام إليه ، فأقول :
قد استدل عليه بوجهين :
الوجه الأول : وهو العمدة من جهة المقدمية ، وهي تتم بإثبات أمور :
أحدها : مقدمية ترك الضد لفعل ضده .
ثانيها : إثبات وجوب المقدمة .
ثالثها : إثبات اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده العام ، أي نقيضه ، فإنه المراد بالضد العام وجوديا كان أو عدميا ، ولا مشاحة في
الاصطلاح بعد وضوح المراد .
فمع عدم تمامية واحد منها لا يثبت المطلوب .
هامش
( 1 ) معالم الدين : 63 / سطر 3 .