ولا يخفى ما فيه من التهافت لو قلنا بأن المسائل اللغوية - كالمشتق -
خارجة عن الأصولية ، لان في الجميع بين الأصولية والتعميم كذلك
تهافتا ، لان التعميم لأجل إدخال تمام المذاهب والوجوه في العنوان ،
والقول بالعينية والتضمن على بعض الوجوه والآراء يرجع إلى
الدلالة اللغوية الوضعية ، بل الامر كذلك مع الدلالة الالتزامية بناء على
المشهور من كونها لفظية ( 1 ) . نعم ، لو قلنا بأن كون المسألة لغوية لا
ينافي الأصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها - كما هو الحق -
فيدخل المشتق وبعض المباحث اللغوية ، كدلالة الأمر والنهي في
الأصولية ، لم يرد هذا الاشكال .
وكذا في الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت ، لان التعميم لأجل إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية .
الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
الاقتضاء في عنوان البحث ليس بمعناه الحقيقي في المقام على أي حال ، ولا جامع بين المعاني التي ذكروها ( 2 ) في مقام التعميم حتى
يكون مستعملا فيه ، مضافا إلى أن الاقتضاء بمعنى العينية مما لا محصل له رأسا .
فالأولى إسقاط بعض المذاهب والوجوه التي
[ هي ]
واضحة البطلان ،
هامش
( 1 ) الشفاء 1 : 43 ، شرح المنظومة للسبزواري - قسم المنطق : 13 / سطر 7 - 10 .
( 2 ) الكفاية 1 : 205 ، فوائد الأصول 1 : 301 .