لأجل القيود ، والاخراج بالاستثناء ، فلفظ ( كل ) موضوع لاستغراق مدخوله ، فإذا كان مدخوله ( العلماء إلا الفساق ) يستغرقه من غير أن
يكون الاستثناء مانعا عن ظهوره ، لعدم ظهوره إلا في استغراق المدخول ، أي شي كان .
ولو منع القيد أو الاستثناء عن ظهوره صار مجملا ، لعدم مراتب للظهور ، وهو واضح ، تدبر .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 243
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٣