المنع لا الطلب .
مدفوع : بأن المولى لو صرح بطلب ترك شرب الخمر كان الحكم العقلائي والعرفي عينا كالزجر عن الشرب ، بل لو فرض تعلق الزجر
بصرف الوجود - أي ناقض العدم - لسقط النهي مع العصيان ، لانتهاء اقتضائه ، كما لو نهاه عن ذكر الله في الملا لغرض عدم معروفيته ،
فمع ذكره يسقط ، لا لأجل تعلقه بأول الوجود كما أفيد ، بل لأجل تعلقه بصرف الوجود .
فالأولى أن يتشبث في مثل المقام بذيل فهم العرف ولو مع عدم كشف سره .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 108
مساهمون: السيد الخميني
ص١٠٨