الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر
وفيه أمور :
الأمر الأول في معنى مادة الامر
المعروف بينهم أن الامر مشترك لفظي بين الطلب وغيره ( 1 ) ، والأول
معنى حدثي يصح منه الاشتقاق ، ك ( أمر يأمر ) ، والثاني ليس
كذلك ، سوأ كان واحدا يساوق الشئ ، أو الأخص منه كما هو الظاهر ،
أو متعددا .
وفيه : أن الموضوع للمعنى الحدثي القابل للانتساب الذي منه يصح
الاشتقاق ، هو المادة السارية في المشتقات كما هو شأن سائر مواد المشتقات ،
هامش
( 1 ) الفصول الغروية : 62 / سطر 35 - 37 ، الكفاية 1 : 89 - 90 ، فوائد الأصول 1 : 128 ،
نهاية الأفكار 1 : 156 .