تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر وفيه أمور : الأمر الأول في معنى مادة الامر المعروف بينهم أن الامر مشترك لفظي بين الطلب وغيره ( 1 ) ، والأول معنى حدثي يصح منه الاشتقاق ، ك ( أمر يأمر ) ، والثاني ليس كذلك ، سوأ كان واحدا يساوق الشئ ، أو الأخص منه كما هو الظاهر ، أو متعددا . وفيه : أن الموضوع للمعنى الحدثي القابل للانتساب الذي منه يصح الاشتقاق ، هو المادة السارية في المشتقات كما هو شأن سائر مواد المشتقات ،
هامش
( 1 ) الفصول الغروية : 62 / سطر 35 - 37 ، الكفاية 1 : 89 - 90 ، فوائد الأصول 1 : 128 ، نهاية الأفكار 1 : 156 .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 237 | السيد الخميني