وقال الفيروزآبادي : الشتر بالتحريك الانقطاع وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه ، أو استرخاء أسفله ، شترت العين والرجل كفرح وعني وانشترت وشترها واشترها وشترها وانشقاق الشفة السفلى ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وإن أصيب الحاجب
قال في الشرائع : في الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك وما أصيب منه على الحساب ( 2 ) .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، ومستنده غير معلوم والإجماع ممنوع ، وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه وقيل : فيهما مع النبات الحكومة ، وهو الأصح . وقيل : ربع الدية . ويظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيهما كاملة . وقال سلار : روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار ( 3 ) . انتهى .
ولعله رحمه الله غفل عما في كتاب ظريف ، وهو مستند الأصحاب في أكثر مسائل هذا الباب .
( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 55 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 261 - 262 .
( 3 ) المسالك 2 / 499 - 500 .