قوله : لأنه قد تقدم بعلم
وفي الكافي " بغير علم " ( 1 ) وهو الصواب .
وقال في الدروس : لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة آصع دقيقا . وقال المرتضى في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام . وقال ابن إدريس : تستحب الكفارة . انتهى .
وقال في الصحاح : الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع ، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة ( 2 ) .
( الحديث الثالث والستون ) : موثق .
قوله : ثم شهد
لعل هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد .
قوله عليه السلام : فإن كل ما أخذت
لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا على عدمه ، كما لا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 193 ، ح 3 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1247 .