تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وقال في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : في الناس من قال قاتل العمد إنما تجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية ، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وتبعه ابن إدريس ، واستدل بأن من جملة الكفارة الصوم فإذا قتل من يصوم عنه ؟ وقال ابن البراج : فإن لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة الكفارة ، وهو يشعر بموافقة الشيخ ، والوجه عندي وجوب الكفارة ، سواء قتل أو لا ، وقضاء الصوم هنا كقضاء الصوم الواجب على الميت ( 1 ) . انتهى . أقول : ظاهر الخبر تعليق وجوب الكفارة على العفو ، وإن أمكن أن يكون التعليق للدية حسب . ( الحديث الأربعون ) : مجهول . قوله عليه السلام : لا يزال المؤمن في فسحة الفسحة بالضم السعة ، أي : هو في سعة من ضبط دينه وحياطته .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 234 .