وقال في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : في الناس من قال قاتل العمد إنما تجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية ، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وتبعه ابن إدريس ، واستدل بأن من جملة الكفارة الصوم فإذا قتل من يصوم عنه ؟ وقال ابن البراج : فإن لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة الكفارة ، وهو يشعر بموافقة الشيخ ، والوجه عندي وجوب الكفارة ، سواء قتل أو لا ، وقضاء الصوم هنا كقضاء الصوم الواجب على الميت ( 1 ) . انتهى .
أقول : ظاهر الخبر تعليق وجوب الكفارة على العفو ، وإن أمكن أن يكون التعليق للدية حسب .
( الحديث الأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يزال المؤمن في فسحة
الفسحة بالضم السعة ، أي : هو في سعة من ضبط دينه وحياطته .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 234 .