قصد أنه لا تصح توبته مطلقا فليس بجيد ، وإن قصد أنه لا تقبل توبته في حق المقتول فحق . انتهى ، وفيه كلام ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف .
وهو مذكور في الكافي ( 2 ) مرتين ، وليس فيه قوله " فيتزوج " إلى " أن يطلعهم على ذلك " .
قوله عليه السلام : فليجعلها صررا
أي : بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها ، لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد . وأما في غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم .
وفيه دلالة على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب من أن الخيار في ذلك إلى الولي لا إليه ، ويمكن حمله على ما إذا كان المقتول مخالفا .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 234 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 295 و 296 .