ووجب الجلد . ويمكن أن يقال الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه ، وهو الإحصان المشروط بزنا الحر بالحرة مع باقي الشرائط ، فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعيضه وهذا أجود ( 1 ) . انتهى .
أقول : ولعل هذا اشتباه منه ، إذ لم ينقل من أحد سوى الصدوق اشتراط الحرية في المزني بها ، ولم ينقل هو أيضا في كتاب الحدود من المسالك ولا من الروضة .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
قوله : بنى بأهله
في الكافي : لم يبن ( 2 ) . وهو الصواب .
قال في القاموس : بنى الرجل على أهله وبها زفها ( 3 ) .
وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق ، متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 151 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 180 ، وكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 305 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 150 .