تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ووجب الجلد . ويمكن أن يقال الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه ، وهو الإحصان المشروط بزنا الحر بالحرة مع باقي الشرائط ، فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعيضه وهذا أجود ( 1 ) . انتهى . أقول : ولعل هذا اشتباه منه ، إذ لم ينقل من أحد سوى الصدوق اشتراط الحرية في المزني بها ، ولم ينقل هو أيضا في كتاب الحدود من المسالك ولا من الروضة . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول . قوله : بنى بأهله في الكافي : لم يبن ( 2 ) . وهو الصواب . قال في القاموس : بنى الرجل على أهله وبها زفها ( 3 ) . وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق ، متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 151 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 180 ، وكذا في المطبوع من المتن . ( 2 ) القاموس المحيط 4 / 305 . ( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 150 .