وكان على ظاهر الإسلام ( 1 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : حسن .
قوله : يقتله الأدنى فالأدنى
أي : الأقرب فالأقرب منه .
وقال في الدروس : ساب النبي أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم يجب قتله ويحل دمه لكل سامع مع الأمن ولو عرض عزر ( 2 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول .
قوله : يقبل منه
أي : بعد إسلامهم .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 236 .
( 2 ) الدروس ص 166 .