الأمة وتحصين العبد . أو يقرأ الحر بالنصب . والأول ممنوع والثاني بعيد ، وأي ضرورة في الحمل عليه حتى يحصل التنافي .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
ونقل في المختلف القول بمجموع هذه الرواية عن الصدوق في المقنع ورده .
وقال في المسالك : لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه الحد بقدر ماله فيها من الرق وحد بالباقي ، هذا إذا كان يقبل التجزية ، فلو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 27
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧