پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 27

پدیدآورندگان:

ص۲۷
الأمة وتحصين العبد . أو يقرأ الحر بالنصب . والأول ممنوع والثاني بعيد ، وأي ضرورة في الحمل عليه حتى يحصل التنافي . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح . ونقل في المختلف القول بمجموع هذه الرواية عن الصدوق في المقنع ورده . وقال في المسالك : لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه الحد بقدر ماله فيها من الرق وحد بالباقي ، هذا إذا كان يقبل التجزية ، فلو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا