ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة ( 1 ) . انتهى .
والمشهور قتله في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة . ولا يخفى ما فيه من ترك هذه الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك .
ولعل معنى كلام ابن أبي عمير أن من لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتي به في الرابعة ، أو فر من الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله " في الرابعة " يتعلق ب " يؤتى به " و " يقتل " على التنازع . وحمل كلامه على أن المراد به أنه في الإقرار يقتل في الثالثة ، وفي الإثبات بالشهود في الرابعة ، فهو بعيد ، بل كان الظاهر أن يكون الأمر بالعكس .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 218 ، ح 4 .