( الحديث العاشر ) : موثق .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
ولا خلاف بين أصحابنا في أن حد شرب المسكر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون .
وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا . وفي الرواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة . وأما الكافر فإن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق ( 1 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 169 - 170 .