بالأربعين مطلقا . ويمكن أن يكون فعله عليه السلام ذلك للتقية ، فضرب بذي الشعبتين لكونه أقرب إلى الحكم الواقعي .
( الحديث الخامس ) : حسن .
( الحديث السادس ) : موثق كالصحيح .
قوله : بنسعة
قال في النهاية : النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره ( 1 ) . انتهى .
وفي بعض النسخ " بشعبة " والأول أصوب ، كما في الكافي ( 2 ) .
( الحديث السابع ) : موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 48 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 214 ح 3 .