پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
وقال في الشرائع : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحد تاما ، ولو بقي واحد . أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفي ، فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق ( 1 ) . ( الحديث الثامن والثمانون ) : حسن موثق . قوله : وتفسير ذلك لعل التفسير من إسحاق أو ابن محبوب . والمقطوع به في كلامهم اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 166 .