پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱
وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا . ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا ( 1 ) . ( الحديث الثلاثون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : إلا سوطا لأن الحد يسقط برقية المقذوف ، فيلزم ذلك تعزيرا ، والمشهور اشتراط الحرية في المقذوف ، بل لا خلاف فيه . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 166 - 167 .