تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وقال في المسالك : إن كان اللواط دون الإيقاب - بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين - فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، والمشهور الجلد لكل منهما ، ذهب إلى ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين . وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية وتبعه القاضي وجماعة : يرجم إن كان محصنا ، وإلا جلد مائة جمعا بين الروايات . ويظهر من الصدوقين وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى ، آخذا من رواية حذيفة بن منصور وحمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل ( 1 ) . ( الحديث الرابع ) : مجهول أو ضعيف . وفي بعض النسخ والكافي هكذا : عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 333 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 199 ، ح 5 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 103 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي