وقال في المسالك : إن كان اللواط دون الإيقاب - بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين - فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، والمشهور الجلد لكل منهما ، ذهب إلى ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين . وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية وتبعه القاضي وجماعة :
يرجم إن كان محصنا ، وإلا جلد مائة جمعا بين الروايات .
ويظهر من الصدوقين وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى ، آخذا من رواية حذيفة بن منصور وحمل على المبالغة في الذنب أو على المستحل ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : مجهول أو ضعيف .
وفي بعض النسخ والكافي هكذا : عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 333 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 199 ، ح 5 .