باب الحدود في اللواط
( الحديث الأول ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره .
ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي ، وكذا لو لاط بمجنون ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 159 .