وقال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا ، ويتخير الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه . وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
وقال في الشرائع : ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ( 2 ) .
( الحديث الثالث ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 332 - 333 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 160 .