( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا
يمكن أن يكون المراد الزوجة ، فإنهم نقلوا الإجماع على أن الزوجين لا يرثان القصاص ، ولا يخلو من إشكال .
وقال في الشرائع : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ . وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 442
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٢