الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما . وهو أظهر . وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول الأخير للشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار ، استنادا إلى رواية أبي العباس ، وفي الطريق ضعف ، والأقوى أن من يرث فله العفو ، ذكرا كان أم أنثى ( 2 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
وقال في المسالك : إذا فقد المنعم ، فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة :
أحدها : ما ذهب إليه الصدوق أنه يرثه أولاد المنعم الذكور والإناث ، ذكرا كان المنعم أم امرأة .
وثانيها : قول ابن أبي عقيل أنه يرث وارث المال مطلقا .
وثالثها : قول الشيخ في الخلاف ، وهو كقول الصدوق إن كان المعتق رجلا وإن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، واستدل عليه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 228 .
( 2 ) المسالك 2 / 477 .