پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول . ( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق . قوله عليه السلام : لا يمكن أن يكون المراد الزوجة ، فإنهم نقلوا الإجماع على أن الزوجين لا يرثان القصاص ، ولا يخلو من إشكال . وقال في الشرائع : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ . وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون