تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
للإرث فحكمه ما مر ، وكذا أم الولد كالقن ( 1 ) . انتهى . ( الحديث الثالث ) : مجهول . قوله عليه السلام : وأختا مملوكة لعل الواو بمعنى " أو " أو هو محمول على التقية . قوله عليه السلام : يرثهما موالي ابنهما على التغليب ، ولم أر في كلامهم حكم ميراث هذا المعتق . قوله عليه السلام : من مال الأب في بعض النسخ وفي الكافي " الابن " ( 2 ) مكان " الأب " وهو الظاهر ، والمراد إذا كانت المشتراة أما على المثال . ( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 147 ، ح 6 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 333 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي