للإرث فحكمه ما مر ، وكذا أم الولد كالقن ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وأختا مملوكة
لعل الواو بمعنى " أو " أو هو محمول على التقية .
قوله عليه السلام : يرثهما موالي ابنهما
على التغليب ، ولم أر في كلامهم حكم ميراث هذا المعتق .
قوله عليه السلام : من مال الأب
في بعض النسخ وفي الكافي " الابن " ( 2 ) مكان " الأب " وهو الظاهر ، والمراد إذا كانت المشتراة أما على المثال .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 147 ، ح 6 .