وأبنائهم ، وقال الصدوق : يرث الجد مع ولد الولد ، ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم ، لرواية سعد عن الكاظم عليه السلام . قال الشيخ : ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر .
وقال الصدوق : لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا ، فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن .
وقال ابن الجنيد : لو خلف بنتا وأبوين ، فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين ، ولو خلف ولد ولد وجدا أو ولدا فللجد السدس . وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمن : الجد للأب أولى من ابن الابن ، والأقوال الثلاثة شاذة ( 1 ) .
( الحديث الحادي والخمسون ) : مرسل .
( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 262 .