ويدل على جواز الإغراق في الكلام بفرض ما يمتنع تحققه عادة .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف أو موثق .
ويمكن حمل هذين الخبرين على أن يكون الجد للأم والأخوات للأب والأم أو للأب ، فإن للجد الواحد أيضا من الأم الثلث كما هو المشهور ، لكن لا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب على المشهور ، إلا أن يقال : وما بقي للجد متعلق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 290
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٠