تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
اتفاقا ، لكن المشهور أن الرد أرباعي . وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أخماسي ، للأب منهما سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم لمكان الأب . وقال في الشرائع : لو كان أحد الأبوين ، كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي يرد عليهم أخماسا ( 1 ) . وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، وخالف في ذلك ابن الجنيد ، فخص الفاضل بالبنتين لدخول النقص عليهما ، فيكون الفاضل لهما ( 2 ) . ( الحديث الخامس ) : صحيح . قوله عليه السلام : في كتاب على يحتمل أن يكون هذا الكتاب الذي فيه جميع الأحكام ، وإنما أراه الموضع الذي يتعلق بالفرائض . أو يكون هذا الكتاب أجزاء ، جزء منه في الفرائض ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 24 . ( 2 ) المسالك 2 / 324 .