اتفاقا ، لكن المشهور أن الرد أرباعي . وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أخماسي ، للأب منهما سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم لمكان الأب .
وقال في الشرائع : لو كان أحد الأبوين ، كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي يرد عليهم أخماسا ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، وخالف في ذلك ابن الجنيد ، فخص الفاضل بالبنتين لدخول النقص عليهما ، فيكون الفاضل لهما ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله عليه السلام : في كتاب على
يحتمل أن يكون هذا الكتاب الذي فيه جميع الأحكام ، وإنما أراه الموضع الذي يتعلق بالفرائض . أو يكون هذا الكتاب أجزاء ، جزء منه في الفرائض ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 24 .
( 2 ) المسالك 2 / 324 .