قوله : إلى تناول الظاهر
أي : في الجملة ولو بطريق العول ، والحاصل أن هذا إلزام عليهم ، فإنهم يقولون : إذا علمنا بالعول وفيناهم جميعا حقوقهم ، فنقول نحن : وأنتم متفقون في لزوم توفية حقوق الجماعة الذين نقول بتقدمهم ، وإن اختلفنا في طريق التوفية ، ولا نوافقكم في توفية الآخرين مطلقا ، فتدبر .
قوله : وإن شئت أن تقول
الجزاء محذوف ، أي : قلت . وحاصله إنكم وافقتمونا على دخول النقص على من ندخل النقص عليهم من كلالة الأب والأم وغيرهم ممن ذكرنا ، وغير هؤلاء أنتم متفردون بإدخال النقص عليهم ، فنأخذ بالمجمع عليه ونترك المختلف فيه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 204
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٤