بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض والمواريث
باب في إبطال العول والعصبة
قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة : لا عول في الفرائض ، أي لا زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ، وذلك بدخول الزوج والزوجة ، بل على تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب ، خلافا للجمهور حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع .
وسمي هذا القسم عولا : إما من الميل ، ومنه قوله تعالى " ذلِكَ أَدْنى أن لا تَعُولُوا " ( 1 ) وسميت الفريضة عائلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 3 .