( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
قوله : الذكر والأنثى فيه سواء
ليس باستفهام ، بل الظاهر أنه تفصيل السابق ، أي : أوصى كذا وكذا لينطبق الجواب عليه ، فعلى هذا ينبغي قراءة قوله " سواء " بالنصب لا بالرفع كذا قيل ، ولعل في الإبهام تقية .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أعطاها قرابته
ظاهره كل من يعرف بنسبة .
وقال في المسالك : لا إشكال في صحة الوصية للقرابة ، واختلف في أنهم من هم ؟ والأكثر على رده إلى العرف ، وللشيخ قول بانصرافه إلى من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام ، ولا يرتقي إلى آباء الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفا .
وقال ابن الجنيد : هو من تقرب إليه من جهة ولده أو والديه ، ولا يتجاوز ولد الأب الرابع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 409 - 410 .