قوله عليه السلام : لأعمامه الثلثان
عمل به الشيخ وجماعة في خصوص الأعمام والأخوال ، والمشهور التسوية بينهم ، كما في سائر الموارد .
وقال في المسالك : حملت على ما إذا أوصى على كتاب الله ( 1 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف .
وقال في المسالك : وردت رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ( 2 ) .
هامش
( 1 و 2 ) المسالك 1 / 409 .