الأخبار عامة .
( الحديث الأول ) : حسن .
وقال في الدروس : وإنما اختص الحلف بالله لقوله صلى الله عليه وآله " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر " ويحرم الحلف بالأصنام وشبهها ، للنهي عن الحلف بالطواغيت . ويكره الحلف بغير ذلك ، وربما قيل بالتحريم ، ولا ينعقد به يمين ، وابن الجنيد لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق ، كقوله وحق القرآن ، وحق رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : حسن .
وقال الجوهري : وقولهم لا أب لشانيك ولا أبا لشانيك أي لمبغضك . قال
هامش
( 1 ) الدروس ص 200 .