پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
فلما لم ينفذه عليه السلام بطل ، وأيضا لا يصح وقف مال الرجل على نفسه ، فلذا أمر ببيعه ، وأن يكون من مال السائل وأوقفه له عليه السلام ولما لم يحصل الإقباض لم يصر لازما ، وبعد عرضه عليه السلام لم يقبضه ولم يقبله وقفا فلذا بطل ، ثم بعد البطلان أمره ببعث حصته هدية ، وفي الأخير كلام . قوله : إن الرجل كتب في الكافي والفقيه " ذكر " ( 1 ) وهو أصوب . قوله : فإن كان ترى أن يبيع قال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساد ، وجوز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة ، والصدوق وابن البراج جوزا بيع غير المؤيد ، وسيد ابن إدريس الباب ، وهو نادر مع قوته ( 2 ) . انتهى . وقال في المسالك : القول بجواز البيع في الجملة ، ومستنده صحيحة علي ابن مهزيار ، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين ، فمنهم من شرط في
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 7 / 36 والفقيه 4 / 178 . ( 2 ) الدروس ص 235 .