عدم اشتراط شئ لنفسه مطلقا .
قوله عليه السلام : وإن تصدقت
أي : وقفت " أمسكت لنفسك " أي : تبقى على ملكيتك " ما يقوتك " ويكفي لقوتك وتوقف البقية .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
وعليه استدلال الأصحاب في أكثر أحكام الوقف .
( الحديث الثالث ) : مجهول هنا وفي الفقيه ( 1 ) صحيح .
ويدل على عدم جواز بيع الوقف ، وعلى وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ، ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الوصية به ، إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النص الصحيح لا يخلو من إشكال .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 179 ، ح 10 .