تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
عدم اشتراط شئ لنفسه مطلقا . قوله عليه السلام : وإن تصدقت أي : وقفت " أمسكت لنفسك " أي : تبقى على ملكيتك " ما يقوتك " ويكفي لقوتك وتوقف البقية . ( الحديث الثاني ) : صحيح . وعليه استدلال الأصحاب في أكثر أحكام الوقف . ( الحديث الثالث ) : مجهول هنا وفي الفقيه ( 1 ) صحيح . ويدل على عدم جواز بيع الوقف ، وعلى وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ، ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الوصية به ، إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النص الصحيح لا يخلو من إشكال .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 179 ، ح 10 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي