فلما لم ينفذه عليه السلام بطل ، وأيضا لا يصح وقف مال الرجل على نفسه ، فلذا أمر ببيعه ، وأن يكون من مال السائل وأوقفه له عليه السلام ولما لم يحصل الإقباض لم يصر لازما ، وبعد عرضه عليه السلام لم يقبضه ولم يقبله وقفا فلذا بطل ، ثم بعد البطلان أمره ببعث حصته هدية ، وفي الأخير كلام .
قوله : إن الرجل كتب
في الكافي والفقيه " ذكر " ( 1 ) وهو أصوب .
قوله : فإن كان ترى أن يبيع
قال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساد ، وجوز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة ، والصدوق وابن البراج جوزا بيع غير المؤيد ، وسيد ابن إدريس الباب ، وهو نادر مع قوته ( 2 ) . انتهى .
وقال في المسالك : القول بجواز البيع في الجملة ، ومستنده صحيحة علي ابن مهزيار ، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين ، فمنهم من شرط في
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 36 والفقيه 4 / 178 .
( 2 ) الدروس ص 235 .