قوله عليه السلام : أن يثب
من الوثوب كناية عن الجماع .
" على حرمة " أي : من يحرم عليه كالأم والأخت والبنت .
وفي القاموس : حرمك بضم الحاء نساؤك وما تحمى ، وهي المحارم والواحدة كمكرمة ويفتح راؤه ( 1 ) . انتهى .
ثم إن الخبر بظاهره يدل على حلية الخمر أيضا عند الضرورة وخوف الهلاك كما هو المشهور ، خلافا للشيخ .
قال المحقق رحمه الله : ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط :
لا يجوز دفع الضرورة بها . وفي النهاية يجوز . وهو الأشبه .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : وجه ما اختاره الشيخ من عدم الجواز عموم الأدلة الدالة على تحريم الخمر مع عدم المعارض ، فإن الآيات التي دلت على الإباحة للمضطر محصلها تحليل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فإنها هي التي ذكر تحريمها في صدر الآية ، ثم سوغها للمضطر ، فلا يتعدى إلى الخمر ، لتوقف
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 94 .