وقال في القاموس : جلاب كزنار ماء الورد معر ( 1 ) .
وقال : التوت : الفرصاد لغة في المثناة ( 2 ) . انتهى .
ولا خلاف ظاهرا في حل رب الرمان والتفاح والسفرجل وأشباهها ، وإن شم منها رائحة المسكر ، وإن لم يذهب ثلثاها ، إلا أن يسكر كثيره فهو حرام .
( الحديث السابع والثمانون والمائتان ) : ضعيف .
( الحديث الثامن والثمانون والمائتان ) : مجهول .
ولعل فيه إيماء إلى جواز بيع المعاجين التي أجزاؤها مجهولة ممن لا يوثق به إلا أن يعلم الحرمة ، والأحوط الاجتناب لا سيما إذا كان صاحبه معروفا بعدم المبالاة في إدخال الأجزاء المحرمة لنفاق متاعه .
( الحديث التاسع والثمانون والمائتان ) : مرسل .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 47 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 144 .