( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : صحيح .
( الحديث السادس والخمسون والمائة ) : مجهول .
وقال في الشرائع : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات أو الفقاع ( 1 ) .
وقال في المسالك : بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها دلت على تحريم الأكل منها سواء كان جالسا أم لا ، والاعتماد على الأولى لصحتها ، وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو . وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ، ولم نقف على مأخذه والقياس باطل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 232 .
( 2 ) المسالك 2 / 253 .