ومنفردين .
والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد ، ويحتمل عدم دخولهم ، وكذا القول في الأمهات ، ولا فرق في الأخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ، وكذا الأعمام والأخوال .
والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد لأن ماله للسيد ، أو من له عليه ولاية .
وقيل : الولد لأنه لم يذكر بالصريح وملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب . وقيل :
ما يجده الإنسان في داره ولم يعلم به ، وفي الرواية أنه الرجل يكون له وكيل .
والمرجع في الصديق إلى العرف .
واشترط بعضهم الجواز بما يخشى فساده ، وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصح عدم اشتراط الأولين ، وأما الثالث فحسن ( 1 ) .
( الحديث الخمسون والمائة ) : مجهول .
( الحديث الحادي والخمسون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 247 - 248 .