وفي النهاية : أذاب علينا بنو فلان أغاروا ( 1 ) . انتهى .
وفي الكافي " يذهبان " ( 2 ) في المواضع ، وهو أظهر .
( الحديث الستون والمائة ) : صحيح على الظاهر .
وفي الكافي هكذا : عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن المبارك ، عن الفضل ابن يونس ( 3 ) . فالحديث مجهول . وكذا وجدته في سائر كتب الحديث طويلا مرويا عن الفضل بن يونس .
وقال في المسالك : يستحب أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده ثم يبدأ بعده بمن على يمينه ، ثم يدور عليهم في الغسل الأول ، وفي الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك ، ويكون هو آخر من يغسل يده ، وعلل تقديم غسل يده برفع الاحتشام عن الجماعة وتأخيره أخيرا ، بأنه أولى بالصبر على الغمر . وفي خبر آخر : إذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا ( 4 ) .
قوله عليه السلام : دعها
كان دأبهم أن لا يدعوا أن يجتمع غسالة الأيدي في إناء واحد ، فكان كل ما
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 171 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 290 ، ح 2 .
( 3 ) فروع الكافي 6 ، 291 ، ح 3 .
( 4 ) المسالك 2 / 252 .