( الحديث الثامن والتسعون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والتسعون ) : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : لو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها وأريق المائع وغسل الجامد وأكل ( 1 ) .
وقال في المسالك : أما نجاسة المائع فواضح ، وأما غسل الجامد من الحبوب واللحم فلقبوله التطهير ، ويشهد له بخصوصه رواية السكوني ( 2 ) . انتهى .
وأقول : لو غلى بعد وقوع النجاسة حتى نفذ المرق النجس في أعماق اللحم والحبوب فطهارتها بغسل ظاهرها لا يخلو من إشكال ، وإن كان إطلاق النص والفتوى يقتضي ذلك ، والأحوط نقعها في الماء بحيث يسري الماء الطاهر فيما سرى فيه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 226 .
( 2 ) المسالك 2 / 246 .