وقال في الشرائع : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ( 1 ) .
وقال في المسالك : قد تقدم الخلاف في أن شعر الخنزير وغيره من أجزائه التي لا تحلها الحياة نجسة على أصح القولين ، وأن المرتضى حكم بطهارتها ، فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة .
وعلى القول بنجاستها ، فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة ، حتى ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله ، وهو عجيب . وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا للأصل ، وتمسك القائلون بتقييده بحال الضرورة برواية برد ، مع أن روايته الأخرى ورواية سليمان الإسكاف تدلان على عدم التقييد ( 2 ) .
( الحديث الثاني والتسعون ) : مجهول .
وقال في القاموس : الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكوف بالضم ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 227 .
( 2 ) المسالك 2 / 247 .