والسكاف كشداد والسيكف كصيقل الخفاف ( 1 ) .
( الحديث الثالث والتسعون ) : موثق .
ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم دليل .
والموجود من الأخبار مع كثرتها كلها مطلق يشمل تحت الظلال وغيره ، بل هو الغالب المتبادر من إطلاق الإذن ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وكذا المشهور جواز بيعه مع علم المشتري بنجاسته ، ولا يخلو من قوة . والله يعلم .
( الحديث الرابع والتسعون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 153 .