وقال في القاموس : الصيود كقبول الصياد ( 1 ) .
ويدل على عدم جواز بيع غير كلب الصيد من الكلاب .
( الحديث الثامن والسبعون ) : ضعيف .
( الحديث التاسع والسبعون ) : ضعيف على المشهور .
وظاهره جواز بيع كلب الماشية والحائط ، كما هو المشهور .
( الحديث الثمانون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لحال الحيات
أي : لأنه يدفع ضرر الحيات ويقتلها . أو لأنه أخذ الحية من خفه صلى الله
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 309 .