وقال في الدروس : إذا شوي الطحال مع اللحم ، فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه ، فلا بأس . وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره .
وقال الصدوق : إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز ( 1 ) . انتهى .
ولعل المراد هنا الخبز المثرود تحت الطحال واللحم اللذين على السفود .
وفي القاموس : الجوذاب بالضم طعام من سكر ورز ولحم ( 2 ) .
وقال في الدروس أيضا : روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سأل عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم . وقال الفاضل لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر ، والرواية ضعيفة السند ( 3 ) . انتهى .
وأقول : الطهارة لا ينافي الحرمة ، إذ الظاهر أن من يحرمه إنما يحرمه لتشربه بما يخرج من أجزاء الحرام .
( الحديث الحادي والثمانون ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 281 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 45 .
( 3 ) الدروس ص 279 .