الله ، لنفي اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحة ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي المهية .
والمشهور أن الإذن ليس شرطا في صحتها ، بل النهي مانع منها ، ويظهر فائدة القولين فيما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل ، كما إذا وقع فراق الزوج ، أو عتق العبد ، أو موت الأب ، فعلى المشهور ينعقد اليمين ، وعلى مختار الشهيد الثاني رحمه الله يبطل .
وأما النذر فاشتراط إذن الزوج والمولى هو المشهور بين المتأخرين ، وألحق بهما العلامة والشهيد الأب ، ولا نص فيه في شئ منها ، إلا الروايات الواردة بلفظ اليمين ، وشموله للنذر مشكل وإن أشعر به بعض الأخبار .
( الحديث الثاني والأربعون ) : حسن .
( الحديث الثالث والأربعون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 27
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧